تقرير بحث السيد محمود الشاهرودي لجناتي الشاهرودي
11
كتاب الحج
واستلام الحجر ( 1 ) والشرب من زمزم ( 2 ) والصب على الجسد من مائها من الثاني - انه قد صرح جماعة من الفقهاء ( قدس اللَّه تعالى أسرارهم ) باستحباب الطهارة من الخبث في السّعي ولكن الظَّاهر : انه لا دليل عليه سوى مناسبة التّعظيم . ( 1 ) لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا فرقت من الركعتين فأت الحجر الأسود فقبله واستلمه وأشر إليه ، فإنه لا بد من ذلك . إلخ « 1 » ينبغي هنا الإشارة إلى أمرين الأول - ان ظاهر الصحيح - كما ترى - الجمع بين الإشارة والاستلام الثاني - ان ظاهره وجوب الاستلام والإشارة ، ولكن تسالم الأصحاب على عدم الوجوب قرينة على رفع اليد عن هذا الظَّهور ، وأما الاستحباب فلا وجه لرفع اليد عنه ، فتدبر : ( 2 ) لقوله ( عليه السلام ) في الصحيح المتقدم : ان قدرت ان تشرب من ماء زمزم قبل ان تخرج إلى الصفا فافعل ونقول حين تشرب ، اللَّهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم ، قال : وبلغنا ان رسول اللَّه ( صلى اللَّه عليه وآله ) قال : حين نظر إلى زمزم لولا أن أشقّ على أمّتي لأخذت منه ذنوبا أو ذنوبين « 2 » ولذيل حسن الحلبي الآني .
--> « 1 » الوسائل ج 2 الباب 2 من أبواب السعي الحديث 1 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 2 من أبواب السعي الحديث 1